للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

أما الإبراء بالألفاظ الدالة على الإسقاط فهي حقيقة فيه، وتدل عليه ويصح فيها الإبراء باتفاق الفقهاء، ومنهم الأئمة الأربعة .

وأما الإبراء بألفاظ التمليك، فاختلف العلماء في صحة الإبراء بها على قولين:

القول الأول: صحة الإبراء بها.

وهو قول جمهور أهل العلم (١).

القول الثاني: عدم صحة الإبراء بألفاظ التمليك، كالهبة، والعطية، ونحوها.

وهو قول الظاهرية (٢).

الأدلة:

أدلة الرأي الأول:

استدل الجمهور بصحة الإبراء بألفاظ التمليك بما يلي:

١ - قال تعالى: ﴿وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا﴾ (٣).

وجه الدلالة: أن قوله تعالى: ﴿إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا﴾ معناه إبراء القاتل من الدية؛ لأن المراد بالصدقة الإبراء، وعليه فمجيء لفظ الصدقة التي هي من ألفاظ التمليك مرادا به الإبراء دليل على أن الإبراء يصح بألفاظ التمليك كما يصح بألفاظ الإبراء.

٢ - أن الشريعة تتشوف إلى براءة الذمم، وعدم إشغالها، ومنع ذلك إلا بلفظ معين يضيق دائرة العفو، والتسامح، والمعروف بين الناس.


(١) تكملة حاشية ابن عابدين لنجله (٢/ ٢٩٥)، نهاية المحتاج (٤/ ٣٨٥)، وانظر: المغني لابن قدامة (٥/ ٦٥٨)، جواهر الإكليل (٢/ ٢٩٥)، أحكام الإبراء ص ٢١٤.
(٢) المحلى، مصدر سابق، (١٠/ ٦٦ - ٨٨).
(٣) من آية ٩٢ من سورة النساء.

<<  <  ج: ص:  >  >>