ولأن الأصل في العقود الصحة والقول لمدعي الصحة فيها، وإن أقام كل واحد بينة، فعند الشافعية تقدم بينة الصحة على المعتمد (١).
القول الثاني: أن القول قول مدعي المرض، وإن أقام كل منهما بينة قدمت بينة المقر له، وإن لم تكن بينة وأراد استحلاف الورثة كان له ذلك.
وبه قال الحنفية (٢).
القول الثالث: أن القول لمدعي الصحة، وإن أقام كل منهما بينة قدمت بينة المرض.
وهو قول للشافعية.
لأنها ناقلة.
الأمر الثالث: وقت اعتبار المقر له وارثاً.
اختلف العلماء -رحمهم الله تعالى - على أقوال:
القول الأول: أن المعتبر وقت الموت.
وبه قال الشافعية (٣).
وحجته: القياس على الوصية، فإذا أقر لوارث فصار غير وارث صح إقراره، وإذا أقر لغير وارث فصار وارثاً عند الموت بطل إقراره.
القول الثاني: أن المعتبر وقت الإقرار.
وهو قول المالكية، والحنابلة (٤).
فإذا أقر لغير وارث حين إقراره صح إقراره ولو صار وارثاً عند الموت،
(١) نهاية المحتاج، مرجع سابق، ٦/ ٥٥.(٢) الفتاوى الهندية، مرجع سابق، ٤/ ١٧٧.(٣) نهاية المحتاج، مرجع سابق، ٦/ ٥٥.(٤) المصادر السابقة للمالكية، والحنابلة.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute