للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

٨ - قياس الوارث على الأجنبي.

٩ - أن الأحكام مدارها على الظاهر، والله يتولى السرائر فلا يجوز إبطال إقراره بدعوى احتمال كذبه في الواقع، وأنه أراد الوصية فجعلها إقرارًا خوفًا من اعتراض الورثة؛ لأنه حكم بباطن مشكوك.

١٠ - أن الغالب على المريض مرض الموت الصدق في إقراره، والتهمة في حقه ضعيفة وبعيدة، والمدار في الأحكام على الغالب، والحكم به واجب.

أدلة عدم قبول إقراره لوارث:

(٢٧٨) ١ - قوله : " لا وصية لوارث، ولا إقرار له بالدين " (١).

ونوقش الاستدلال بالحديث من وجهين:

الأول: أن زيادة ولا إقرار له بالدين غير صحيحة؛ لأنها مرسلة، وفي سندها نوح بن دراج متهم بالوضع.

الوجه الثاني: أن الأخذ بهذه الزيادة يقتضي منع الإقرار للوارث في الصحة والمرض؛ لعموم " ولا إقرار له بالدين"؛ لأنها نكرة في سياق النفي؛ لأن الوصية له ممنوعة في الصحة والمرض.

(٢٧٩) ٢ - قول عمر : " إذا أقر المريض لوارثه لم يجز " (٢).


(١) رواه الدارقطني في سننه ٤/ ١٥٢، والبيهقي ٦/ ٨٥، وقد تقدم تخريجه قريبا، وزيادة (ولا إقرار له بالدين) موضوعة جاءت من طريق نوح بن دراج، قال أبو داود: " كان يضع الحديث "، وقال ابن معين: " كذاب خبيث قضى سنين وهو أعمى، وكان لا يخبر الناس أنه أعمى من خبثه، ولم يكن يدري ما الحديث " نصب الراية ٤/ ١١١.
(٢) لم أقف عليه في شيء من كتب الأثر، وإنما أورده بعض الحنفية في كتبهم،
من طريق محمد بن الحسن، عن يعقوب، عن محمد بن عبيد الله العزرمي، عن نافع، عن ابن عمر به.
ومحمد بن عبيد الله: قال أحمد: " ترك الناس حديثه "، وقال النسائي: " ليس بثقة "، وقال ابن معين: " لا يكتب حديثه ". (تهذيب التهذيب ٩/ ٣٢٣، ميزان الاعتدال ٣/ ٦٣٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>