الوصايا، فإنها لا تثبت إلا بعد الموت؛ إذ هي تمليك مضاف إلى ما بعد الموت، فكانت تبرعات المريض أقوى منها فقدمت عليها (١).
الأمر الثاني: تقديم تبرعات المريض بعضها على بعض.
اختلف العلماء في تقديم تبرعات المريض بعضها على بعض إذا ضاق عنها الثلث على ثلاثة أقوال:
القول الأول: أن تبرعات المريض من هبة، أو صدقة، أو محاباة لأجنبي، إذا اجتمعت وضاق عنها الثلث يقدم الأول فالأول.
وبه قال الجمهور: المالكية، والشافعية، والحنابلة (٢).
وحجتهم:
١ - أن التصرف الأول لازم لا يفتقر إلى رضا الورثة (٣).
٢ - أن تبرع المريض في مرضه لازم في حقه لا يملك الرجوع عنه، فإذا أخرج من الثلث لزم في حق الورثة، فلو شاركه تبرع آخر لمنع ذلك لزومها في حق المريض (٤).
القول الثاني: أن تبرعات المريض، إن كانت من جنس واحد كأن تكون هبات، أو محاباة فإنها تتساوى في الاستيفاء من الثلث، ولا أثر لتقدم بعضها على بعض في الذكر، وإن كانت من جنس واحد، فالمحاباة إذا