٣ - ما رواه أبو هريرة ﵁ أن النبي ﷺ قال: " إن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم عند وفاتكم زيادة في حسناتكم " (١).
وجه الدلالة: قوله ﷺ: "بثلث أموالكم" يدل على أنه لا حق لنا في الزائد عليه.
ونوقش: بعدم ثبوت الحديث.
٤ - أن المنع من التبرع بما زاد على الثلث أمر تعبدنا الله به على لسان رسوله ﷺ، وليس للورثة أن يجيزوا ما أبطلة الله ورسوله. ﷺ
ونوقش: بأنه غير مسلم، فلا يسلم من أن المنع من الوصية للوارث أمر تعبدي؛ إذ إن أحكم المعاملات شرعها الله لمصالح ومقاصد تعود بالخير والنفع على العباد.
٥ - أن له من يعقل عنه -وهو بيت مال المسلمين-، فلم تنفذ هبته في أكثر من الثلث (٢)؛ إذ لا مجيز له منهم.
ونوقش: بعدم التسليم.
القول الثالث: إن كان السلطان مثل عمر بن عبد العزيز ﵀، فلا يزيد على الثلث، وإلا فله الزيادة.
وبه قال بعض المالكية (٣).
وحجته: أن السلطان إذا كان عادلاً، فإن بيت المال يكون منتظماً يصرف في مصارفه الشرعية.
والقول الأول هو الراجح؛ لأن المنع من الزيادة عن الثلث إنما هو لحق الورثة، فإذا لم يكن وارث كان له أن يؤثر بماله من شاء من المسلمين، وبيت
(١) سبق تخريجه برقم (٢٦٧).(٢) انظر: حاشية المقنع، مرجع سابق، ٢/ ٣٥٨.(٣) المصادر السابقة للمالكية.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute