أو المنفعة قهرا في الملك، فمن العلماء من قال: إن اللقطة تدخل في ملك الملتقط بعد التعريف قهرا (١).
الوجه الثاني: أنه لا يلزم من عدم اشتراط القبول لصحة الوقف على معين دخول العين أو المنفعة في ملكه قهرا، فإن قبل دخلت في ملكه، وإلا انتقل إلى من بعده، وهذا يدل على أن عقد الوقف على معين يصح، ولو لم يقبل الموقوف عليه.
سبب الخلاف: يرجع إلى الخلاف في ملكية الوقف على معين هل هو للموقف عليه، أو باق على ملك الواقف، أو ملك لله تعالى؟ على ثلاثة أقوال:
فإن قيل بانتقال الملك إلى الموقف عليه، قيل باشتراط القبول، وإن قيل بعدم انتقال الملك إلى الموقوف عليه لم يشترط القبول (٢).
ولم يرتض الزركشي من الحنابلة هذا السبب معللا أنه لا نزاع بين الأصحاب أن انتقال الملك إلى الموقوف عليه هو المذهب، مع أن الخلاف قائم بينهم في اشتراط القبول.
ورجح الزركشي أن سبب الخلاف تردد معنى الوقف بين التمليك والتحرير، فمن قال: إنه إلى التمليك أقرب اشترط له القبول كالهبة.
ومن قال: إنه إلى التحرير أقرب لم يشترط له قبولا كالعتق (٣).
الترجيح:
الراجح -والله أعلم- عدم اشتراط قبول الموقوف عليه؛ لقوة دليل هذا القول، ولأن الوقف قربة الأصل أن يكثر منه، ولا يمنع منه إلا لدليل.
(١) الروض المربع مع حاشية ابن قاسم ٥/ ٥١٢. (٢) المصدران السابقان، صيغ العقود ص ٢٥٥. (٣) شرح الزركشي ٤/ ٢٧٤، الإنصاف ٧/ ٢٧ مصدران سابقان.