﵁ قال:" نهى رسول الله ﷺ عن بيع الحصاة، وعن بيع الغرر "(١)، والجامع بين هذه البيوع والمعاطاة وقوعها بغير لفظ، وكذا الوقف (٢).
ونوقش هذا الدليل: بعدم التسليم بالقياس؛ لأنه قياسٌ مع الفارق.
فبيع الملامسة هو: وقوع العقد باللمس.
والمنابذة: وقوع العقد بنبذ الثوب ونحوه إلى المشتري.
وكذلك بيع الحصاة هو: أن يضع عليه حصاة.
فتكون هذه الأفعال عندهم موجبة لوقوع عقد البيع، أما المعاطاة فليست من جنس اللمس والمنابذة والحصاة؛ لأنَّ العقد معلق فيه هذه البيوع على المخاطرة، ولا تعلق للَّمس والنَّبذ ووضع الحصاة بعقد البيع، فليست هذه الأفعال من موجبات العقد ولا من أحكامه، أما المعاطاة فهي تسليمٌ وتسلُّمٌ، وتسليمُ المبيع والثمن من حقوق البيع وأحكامه (٣).
والمعاطاة بالوقف: ما يدل عليه، مثل: أن يبني مسجداً ويأذن للناس بالصلاة فيه، أو مقبرة ويأذن بالدفن فيها.
٣ - أنَّ في الصيغة الفعلية نقلاً للملك من غير لفظٍ دالٍّ عليه، وقد أحلَّ الله البيع، والبيع اسم للإيجاب والقبول، وليس مجرد فعل بتسليم وتسلم؛ إذ للمسلّم أن يرجع ويقول: قد ندمت، وما بعته؛ إذ لم يصدر مني إلا مجرد تسليم، وذلك ليس ببيع (٤)، وكذا الوقف.
ونوقش هذا الدليل: بأنه مخالفٌ لما عليه أهلُ اللُّغة، فليس البيع في
(١) صحيح مسلم في كتاب البيوع/ باب بطلان بيع الحصاة (١١٣). (٢) ينظر: أحكام القران للجصاص ٣/ ١٣٠. (٣) المرجع السابق ٣/ ١٣١. (٤) إحياء علوم الدين للغزالي ٢/ ٦٤.