للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

الوجه الرابع: يحتمل أن يكون قد نحلها ونحل غيرها من ولده، أو نحلها وهو يريد أن ينحل غيرها، فأدركه الموت قبل ذلك.

قالوا: ويتعين حمل الأثر على أحد هذه الوجوه؛ لأن حمله على مثل محل النزاع منهي عنه، وأقل أحواله الكراهة، والظاهر من حال أبي بكر اجتناب المكروهات (١).

الوجه الخامس: أنه لو صح ولم يمكن حمله على الوجوه السابقة، فإنه يعارض قول النبي ولا يحتج به معه (٢).

(٢١٠) ٩ - ما علقه البيهقي، قال الشافعي: " وفضل عمر عاصم بن عمر بشيء أعطاه إياه " (٣).

ونوقش من وجهين:

الوجه الأول: أنه لا يثبت.

الوجه الثاني: بما أجيب به عن أثر أبي بكر مع عائشة (٤).

(٢١١) ١٠ - ما رواه الطحاوي: حدثنا يونس قال: حدثنا سفيان، عن عمرو قال: أخبرني صالح بن إبراهيم بن عبد الرحمن "أن عبد الرحمن بن عوف فضل بني أم كلثوم بنحل قسمه بين ولده " (٥).

(منقطع؛ صالح لم يسمع من جده عبد الرحمن)


(١) المغني، مصدر سابق، (٨/ ٢٥٧).
(٢) المصدر السابق.
(٣) البيهقي في السنن الكبرى (٦/ ١٧٨).
(٤) فتح الباري، مرجع سابق، (٩/ ٢١٥).
(٥) الطحاوي في شرح معاني الآثار (٤/ ٨٨)، وابن حزم في المحلى (١٠/ ١١٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>