الوجه الرابع: يحتمل أن يكون قد نحلها ونحل غيرها من ولده، أو نحلها وهو يريد أن ينحل غيرها، فأدركه الموت قبل ذلك.
قالوا: ويتعين حمل الأثر على أحد هذه الوجوه؛ لأن حمله على مثل محل النزاع منهي عنه، وأقل أحواله الكراهة، والظاهر من حال أبي بكر اجتناب المكروهات (١).
الوجه الخامس: أنه لو صح ولم يمكن حمله على الوجوه السابقة، فإنه يعارض قول النبي ﷺ ولا يحتج به معه (٢).
(٢١٠) ٩ - ما علقه البيهقي، قال الشافعي:" وفضل عمر عاصم بن عمر بشيء أعطاه إياه "(٣).
ونوقش من وجهين:
الوجه الأول: أنه لا يثبت.
الوجه الثاني: بما أجيب به عن أثر أبي بكر مع عائشة ﵂(٤).
(٢١١) ١٠ - ما رواه الطحاوي: حدثنا يونس قال: حدثنا سفيان، عن عمرو قال: أخبرني صالح بن إبراهيم بن عبد الرحمن "أن عبد الرحمن بن عوف ﵁ فضل بني أم كلثوم بنحل قسمه بين ولده "(٥).
(منقطع؛ صالح لم يسمع من جده عبد الرحمن)
(١) المغني، مصدر سابق، (٨/ ٢٥٧). (٢) المصدر السابق. (٣) البيهقي في السنن الكبرى (٦/ ١٧٨). (٤) فتح الباري، مرجع سابق، (٩/ ٢١٥). (٥) الطحاوي في شرح معاني الآثار (٤/ ٨٨)، وابن حزم في المحلى (١٠/ ١١٦).