الوجه الأول: أن الموهوب للنعمان كان جميع مال ولده، ولذلك منعه، فليس فيه حجة على منع التفضيل.
ونوقش: بأن كثيراً من طرق حديث النعمان ﵄ صرح بالبعضية (١)، ففي بعضها:"بعض ماله "، وفي بعضها:" بعض الموهبة من ماله "(٢)، وفي بعضها:" أن الموهوب كان غلاماً وأنه وهبه لما سألته الأم الهبة من بعض ماله "(٣) وهذا يعلم منه على القطع أنه كان له مال غيره (٤).
الوجه الثاني: اضطرب متن الحديث اضطراباً شديداً، فلا حجة فيه على الوجوب " ففي حديث جابر أن بشيراً شاور النبي ﷺ قبل الهبة فدله على الأولى به "(٥)، وروى الطحاوي (٦) نحوه عن النعمان، وهو خلاف جميع ما روي عن النعمان أنه نحله قبل أن يجيء به إلى النبي ﷺ(٧).
كما اختلفت الروايات في هذه الهبة فجاء في أكثرها أنها غلام (٨)، وروي أنها حديقة (٩).
واختلف في وقتها، ففي رواية: " أنه وهب حين نفست امرأته
(١) صحيح مسلم في الموضع السابق (١٦٢٣) (١٣). (٢) صحيح مسلم في كتاب الهبات/ باب كراهة تفضيل بعض الأولاد في الهبة (١٦٢٣) (١٤). (٣) صحيح مسلم في الموضع السابق (١٦٢٤) (١٩). (٤) شرح معاني الآثار (٤/ ٨٧)، فتح الباري (٩/ ٣١٤). (٥) تقدم تخريجه برقم (٢٠٠). (٦) شرح معاني الآثار، مرجع سابق، ٤/ ٨٦. (٧) تقدم تخريجه برقم (٢٠٠). (٨) تقدم تخريجه برقم (٢٠٠). (٩) تقدم تخريجه برقم (٢٠٠).