أدلة القول الثاني: (عدم صحة تعليق عقد الهبة)
استدل القائلون بعدم صحة تعليق عقد الهبة بالأدلة الآتية:
١ - أن الهبة تمليك لمعين في الحياة، فلم يجز تعليقها في الحياة على شرط كالبيع (١).
ونوقش من وجهين:
الوجه الأول: الفرق بين البيع والهبة، فالبيع عقد معاوضة، والهبة عقد تبرع.
الوجه الثاني: عدم التسليم بالمنع في المبيع، بل البيع مما يجوز تعليقه على شرط؛ لعدم المانع، والأصل الصحة.
٢ - أن التبرع تمليك، والتمليكات تبطل بالتعليق (٢).
ونوقش هذا الاستدلال: بأن هذا الاستدلال في محل النزاع، والأصل الذي بني عليه غير مسلم، فعقود التمليكات تقبل التعليق.
٣ - أن عقد الهبة يبطل بالجهالة، فلا يجوز تعليقه على الشرط (٣).
الأول: عدم التسليم بوجود الجهالة عند تعلقها؛ لأن غاية ما في تعليقها على شرط أنه إن حصل الشرط حصلت الهبة، وإن لم يتحقق فلا تحصل.
الثاني: عدم التسليم بعدم صحة هبة المجهول، بل الراجح أنه يصح هبة المجهول كما حررته في شرط العلم بالهبة.
الترجيح:
يترجح لي -والله أعلم- صحة تعليق الهبة على الشرط؛ لقوة ما استدلوا
(١) بدائع الصنائع (٦/ ١١٨)، المغني (٨/ ٢٥٠).(٢) المنثور (١/ ٣٧٧)، الدر المختار مع حاشية ابن عابدين (٥/ ٢٤١).(٣) المهذب، مرجع سابق، ١/ ٤٤٨.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute