للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

٥ - إقرار النبي لقرابة حبان بن منقذ على طلبهم الحجر عليه (١).

ولو كان الحجر على السفيه غير سائغ لما طلبوه، ولما أقرهم النبي على طلبهم، بل إنه دعا حبان وطلب منه الامتناع عن البيع.

وأما عدم حجر النبي عليه، فلا يبطل إقراره ، ودلالته على مشروعية الحجر؛ لأنه يرد عليه عدة احتمالات منها: احتمال الخصوصية (٢) (٣).

(٧٥) ٦ - ما رواه البخاري ومسلم من طريق عمرو بن دينار، عن جابر : " أنَّ رجلاً من الأنصار أعتق غلاماً له عن دبر، ولم يكن له مال غيره، فبلغ ذلك النبي فقال: " من يشتريه مني؟ فاشتراه نعيم بن عبد الله بثمانمئة درهم قد دفعها إليه " (٤).

وجه الاستدلال: ردَّ النبيُّ عتق من أعتق عبداً له عن دبر، ولا مال له


(١) حديث حبان بن منقذ: أخرجه الترمذي (١٢٥٠)، وأبو داود (٣/ ٢٨٢) (٣٥٠٠)، والبيهقي في السنن الكبرى ٦/ ٦٢، والدارقطني في سننه ٢/ ٣١١، ٣٢١ من حديث عبد الله بن عمر، وأصل الحديث في الصحيحين: البخاري ٥/ ٨٨ (٢٤١٤)، ومسلم ٣/ ١١٦٥ (١٥٣٣).
(٢) كما في رواية الدارقطني.
(٣) المبسوط ٢٤/ ١٥٧، ١٦١، أحكام تصرفات السفيه، لسعاد أبرار (ص ٤٤ - ٤٥).
(٤) صحيح البخاري في كفارات الأيمان/ باب عتق المدبر (٦٧١٦)، ومسلم في الأيمان/ باب جواز بيع المدبر (٤٣٣٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>