وجه الدلالة: أن الله علق دفع أموال اليتامى إليهم على شرطين -هما البلوغ والرشد- والحكم المعلق على شرطين لا يثبت بدونهما (٤)، فدلت على أن البالغ السفيه لا يدفع إليه ماله، بل يمنع من التصرف فيه حتى يرشد ومن ذلك الهبة (٥).
(١) (٧/ ١٧١). (٢) تبيين الحقائق، مرجع سابق، (٥/ ١٩٢). (٣) من آية ٦ من سورة النساء. (٤) انظر: معرفة السنن والآثار للبيهقي (٤/ ٤٦٥)، كشف الأسرار لعبد العزيز البخاري (٤/ ٦٠٣)، المغني لابن قدامة (٦/ ٥٩٦)، أحكام صدقة التطوع ص ٣٤٥. (٥) يؤيد هذا المعنى ما أخرجه مسلم في صحيحه (٣/ ١٤٤٤) (١٨١٢) عن ابن عباس ﵄ أنه سئل عن انقضاء يتم اليتيم فقال: " فلعمري إن الرجل لتنبت لحيته، وإنه لضعيف الأخذ لنفسه ضعيف العطاء منها، فإذا أخذ لنفسه من صالح ما يأخذ الناس فقد ذهب عنه اليتم ".