وجه الدلالة: أنَّ إمضاء ابن عباس ﵄ لطلاق الرجل بالرغم من صدوره في حالة الغضب دليلٌ على صحَّة طلاق الغضبان (١).
ونوقش: بأنَّه مع التسليم بصحَّة الأَثَر بلفظه، فإنَّ المراد به الغضب المُتَّفق على وقوعه.
١٠ - الإجماعُ على أنه لم يقُل أحدٌ بالتصريح بعدم الوقوع، فالقول بخلافه يُعدُّ خرقاً للإجماع (٢).
ونوقش: بأنَّ القول بالإجماع مردودٌ، فالمسألةُ محلُّ خلافٍ بين العلماء.
الترجيح:
الراجح -والله أعلم- عدم صحة الهبة في حالة الغضب الشَّديد الذي يفقد الإنسان سيطرته على نفسه ولا يستطيع إمساكها مع بقاء عقله؛ وذلك لقوَّة دليلهم، ومناقشة دليل القول الثاني، ولأنَّ الأصل براءةُ الذِّمَّة من الهبة.
الأمر السادس: هبة النائم، والمغمى عليه.
النائم والمغمى عليه لا تصح هبتهما باتفاق الأئمة الأربعة.
لما تقدم من حديث عائشة ﵂ قالت: قال رسول الله ﷺ: "رفع القلم عن ثلاثة .... وعن النائم حتى يستيقظ … "(٣).