للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

الشرط السابع: أن تكون الهبة باقية إلى رجوع الأب.

الشرط الثامن: أن لا تنقص الهبة.

الشرط التاسع: أن لا تزيد الهبة.

الشرط العاشر: أن لا يخلط الولد الهبة بما لا يمكن تمييزه عنها.

الشرط الحادي عشر: أن لا يتغير ثمن الهبة.

الشرط الثاني عشر: أن لا ينقل الولد الموهوب من مكان لآخر بكلفة.

الشرط الثالث عشر: أن لا يتعلق بالهبة رغبة للغير.

الشرط الرابع عشر: أن لا يفلس الولد.

الشرط الخامس عشر: أن لا يرهن الولد الهبة.

الشرط السادس عشر: أن لا يؤجر الولد الهبة.

الشرط السابع عشر: أن لا يسقط الأب حقه من الرجوع.

الشرط الثامن عشر: أن لا يفلس الأب.

الشرط التاسع عشر: أن لا يحرم الأب إذا كان الموهوب صيداً.

الشرط العشرون: أن يكون الأب حياً إلى الرجوع.

الشرط الحادي والعشرون: أن لا يكون مرضاً مخوفاً.

الشرط الثاني والعشرون: أن لا يجن الأب.

الشرط الثالث والعشرون: أن لا يرتد الأب.

الشرط الرابع والعشرون: أن لا يكون الوالد قد نوى بها الصدقة.

الشرط الخامس والعشرون: تغير العين بفعل الموهوب له.

الشرط السادس والعشرون: أن يكون الرجوع منجزا، فلا يصح تعليق الرجوع بشرط.

الشرط السابع والعشرون: أن لا يشهد الوالد على الهبة.

الشرط الثامن والعشرون: أن تكون الهبة عيناً.

<<  <  ج: ص:  >  >>