الشرط السابع: أن تكون الهبة باقية إلى رجوع الأب.
الشرط الثامن: أن لا تنقص الهبة.
الشرط التاسع: أن لا تزيد الهبة.
الشرط العاشر: أن لا يخلط الولد الهبة بما لا يمكن تمييزه عنها.
الشرط الحادي عشر: أن لا يتغير ثمن الهبة.
الشرط الثاني عشر: أن لا ينقل الولد الموهوب من مكان لآخر بكلفة.
الشرط الثالث عشر: أن لا يتعلق بالهبة رغبة للغير.
الشرط الرابع عشر: أن لا يفلس الولد.
الشرط الخامس عشر: أن لا يرهن الولد الهبة.
الشرط السادس عشر: أن لا يؤجر الولد الهبة.
الشرط السابع عشر: أن لا يسقط الأب حقه من الرجوع.
الشرط الثامن عشر: أن لا يفلس الأب.
الشرط التاسع عشر: أن لا يحرم الأب إذا كان الموهوب صيداً.
الشرط العشرون: أن يكون الأب حياً إلى الرجوع.
الشرط الحادي والعشرون: أن لا يكون مرضاً مخوفاً.
الشرط الثاني والعشرون: أن لا يجن الأب.
الشرط الثالث والعشرون: أن لا يرتد الأب.
الشرط الرابع والعشرون: أن لا يكون الوالد قد نوى بها الصدقة.
الشرط الخامس والعشرون: تغير العين بفعل الموهوب له.
الشرط السادس والعشرون: أن يكون الرجوع منجزا، فلا يصح تعليق الرجوع بشرط.
الشرط السابع والعشرون: أن لا يشهد الوالد على الهبة.
الشرط الثامن والعشرون: أن تكون الهبة عيناً.