(٢٩٨) فلما روى البخاري ومسلم من طريق سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة ﵁ قال: أتى رسول الله ﷺ رجل من المسلمين وهو في المسجد فناداه فقال: يا رسول الله إني زنيت، فأعرض عنه، فتنحى تلقاء وجهه، فقال: يا رسول الله إني زنيت، فأعرض حتى ثنى عليه ذلك أربع مرات، فلما شهد على نفسه أربع شهادات دعاه رسول الله ﷺ فقال:" أبك جنون؟ " قال: لا، قال:" فهل أحصنت؟ " قال: نعم، فقال رسول الله ﷺ:" اذهبوا به فارجموه"(١).
٤ - والإجماع قائم على حجية الإقرار (٢).
وفي هذا الفصل مباحث:
(١) صحيح البخاري - كتاب الحدود/ باب لا يرجم المجنون والمجنونة (٦٤٣٠)، وصحيح مسلم - كتاب الحدود/ باب من اعترف على نفسه بالزنا (١٦٩١). (٢) الإجماع لابن المنذر ص.