الشافعية (١)، وأحد الوجهين عند الحنابلة (٢).
القول الثاني: أن للواقف عزل الناظر المولى من قبله ما لم يشترط نظره حال الوقف.
وبهذا قال أبو يوسف من الحنفية (٣)، وبه قال المالكية (٤)، وهو الصحيح من مذهب الشافعية (٥)، والحنابلة (٦).
لكن قيده الشافعية، والحنابلة: بألا يشترط الواقف النظر للناظر حال الوقف.
الأدلة:
أدلة القول الأول:
١ - عموم أدلة وجوب الوفاء بشرط الواقف (٧).
وجه الدلالة: دلت هذه الأدلة على أن الواقف إذا شرط لنفسه عزل الناظر ملك ذلك عملاً بشرطه الذي أقره الشارع.
٢ - أن الناظر قائم مقام أهل لا مقام الواقف، فلا سلطة للواقف عليه (٨).
٣ - أن ملكه قد زال، فلا تبقى ولايته عليه (٩).
(١) روضة الطالبين ٥/ ٣٤٩.(٢) الفروع وتصحيحه ٤/ ٥٩١ - ٥٩٢، الإنصاف ٧/ ٦١.(٣) وقف هلال ص ١٠٣، الإسعاف ص ٥٣، فتاوى قاضيخان ٣/ ٢٩٥، البحر الرائق ٥/ ٢٤٥.(٤) مواهب الجليل ٦/ ٣٩، حاشية ابن عابدين ٤/ ٤٢٧.(٥) روضة الطالبين ٥/ ٣٤٩، مغني المحتاج ٢/ ٣٩٤.(٦) المصادر السابقة للحنابلة.(٧) ينظر: مباحث شروط الواقفين.(٨) الإسعاف ص ٥٣، حاشية ابن عابدين ٤/ ٤٢٧.(٩) روضة الطالبين ٥/ ٣٤٩.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute