الرأي من أهلها أن يباع ولا يشترى، ينفقه حيث رأى من السائل والمحروم وذي القربى، ولا حرج على من وليه إن أكل أو آكل، أو اشترى رقيقاً منه (١).
وجه الدلالة: أن وقف عمر ﵁ كان بأمر النبي ﷺ، وقد اشتهر بين الصحابة، فلم ينكر وكان إجماعاً (٢).
٢ - أن تعليق الوقف بالموت لا يتعلق بالخطر (٣).
٣ - القياس على الهبة، فكلما أنه يصح تعليقها بالموت فكذلك الوقف، بجامع أنهما تبرعان معلقان بالموت (٤).
٤ - أنها صدقة معلقة بالموت فأشبهت غير الوقف (٥).
دليل القول الثاني: أن تعليق الوقف بالموت، تعليق له على شرط، وتعليقه على شرط في الحياة لا يجوز (٦).
نوقش: بأن قياس تعليق الوقف بالموت على تعليقه بشرط في الحياة مع الفارق؛ لأنه عند تعليقه بالموت صار وصية، والوصية أوسع من التصرف في الحياة بدليل جوازها بالمجهول والمعدوم والحمل وغير ذلك (٧).
(١) سنن أبي داود ٣/ ١١٧. (٢) ينظر: المغني ٨/ ٢١٦، الشرح الكبير ٦/ ١٩٩. (٣) ينظر: البحر الرائق ٥/ ٤٠٢. (٤) ينظر: البحر الائق ٥/ ٤٠٢، المغني ٨/ ٢١٦، المبدع ٥/ ٣٢٣. (٥) ينظر: المغني ٨/ ٢١٦، كشاف القناع ٤/ ٢٥٠. (٦) المغني ٨/ ٢١٦، المبدع ٥/ ٣٢٤. (٧) ينظر: الشرح الكبير ٦/ ١٩٩، شرح منتهى الإرادات ٢/ ٤٥٠.