للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

الفصل الثالث:

تعليق الوقف في مرض الموت

إذا علق الشخص الوقف على موته، فقال مثلاً: إذا مت فداري وقف على الفقراء، فقد اختلف الفقهاء في صحة قوله وعدم صحته على قولين:

القول الأول: أنه يصح قوله، ويكون وصية، بمعنى أنه يجري فيه حكم الوصية من كل وجه، فيجوز له أن يرجع عنه مادام حياً، وأن يبيعه ويرهنه وغير ذلك من وجوه التصرف، بخلاف ما هو معلق على شرط فلا يجوز الرجوع عنه، وإن مات من غير رجوع لزمه ويعتبر من الثلث.

وإلى هذا القول ذهب الحنفية في المعتمد من مذهبهم (١)، وبه قال المالكية (٢)، والشافعية (٣)، وهو قول عند الحنابلة (٤)، واختاره ابن تيمية (٥)،


(١) تبيين الحقائق ٣/ ٣٢٦، البحر الرائق ٥/ ٤٠٢، مجمع الأنهر ١/ ٧٣٢، الدر المنتقى ١/ ٧٣٢، حاشية ابن عابدين ٣/ ٣٦٢.
(٢) وهذا القول بناء على تصحيحهم لتعليق الوقف مطلقاً.
ينظر: التاج والإكليل مع مواهب الجليل ٦/ ٣٢، الخرشي مع حاشية العدوي ٧/ ٩١، حاشية الدسوقي مع الشرح الكبير ٤/ ٨٧، جواهر الإكليل ٢/ ٢٠٨.
(٣) مغني المحتاج ٢/ ٣٨٥، إعانة الطالبين ٣/ ١٦٣، نهاية المحتاج ٣/ ٣٧٥.
(٤) المغني ٨/ ٢١٦، الشرح الكبير مع المغني ٦/ ١٩٩، كشاف القناع ٤/ ٢٥٠، شرح منتهى الإرادات ٢/ ٤٠٥، المبدع ٥/ ٣٢٣.
(٥) نظرية العقد ص ١٤٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>