للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

٧ - انتفاء الحاجة إلى عين الوقف أو غلته، كما في بعض الموقوفات القديمة.

٨ - التعرض لبعض الحوادث التبعية التي لا قدر للإنسان فيها غالباً، ومن ذلك بعض الأوقاف التي تنتهي بطبيعتها لعدم قدرتها على الاستمرار بحكم تعطلها في ذاتها.

٩ - التطورات العمرانية كالهجرة من القرى إلى المدن، الذي أدى إلى تدهور الأوقاف في القرى.

١٠ - عدم وجود صلة مكانية أو إدارية أو إشرافية بين الوقف من جهة، وبين أوجه صرف ريعه من جهة أخرى.

١١ - إهمال الأوقاف وعدم العناية بها:

الأصل فيمن يتولى شؤون الوقف أن يكون أمينا عليه، ساهرا على استمرار منافعه، وهذا مقتضى التولية على الوقف، وهو ما أكده الفقهاء قديما، وفصلوا في وظيفة ناظر الوقف، وبينوا حقوقه وواجباته.

جاء في المعيار المعرب: " وسئل عن ناظر الأحباس هل يجب عليه تفقدها أم لا؟ فأجاب: تطوف ناظر الحبس وشهوده وكتابه وقباضه على ريع الأحباس أكيد ضروري لا بد منه، وهو واجب على الناظر فيها لا يحل له تركه؛ إذ لا يتبين مقدار غلالها ولا غامرها إلا بذلك، وما ضاع كثير من الأحباس إلا بإهمال النظار" (١).

١٢ - تأميم الأوقاف:

ويراد به أن تجمع الأوقاف كلها في يد الدولة بحيث تكون هي التي تتولى شؤونه

وتدبر أمره، وتتحكم في فوائده، وقد حصل هذا في معظم


(١) كتاب الإسعاف ص ٦٤، النوازل الجديدة الكبرى ٨/ ٣٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>