قال الحطاب:" من أزال باب المسجد عن موضعه خفية على وجه السرقة فإنه يقطع، وسواء خرج بها من المسجد أم لا، وكذلك إذا أزال خشبة من سقفه عن موضعها خفية على وجه السرقة، فإنه يقطع سواء خرج بها من المسجد أم لا "(١).
وقال الشربيني:" المذهب الذي قطع به الجمهور قطع يد المسلم بسرقة باب مسجد وجذعه وتأزيره وسواريه وسقوفه "(٢).
وقال المرداوي:"لو سرق رتاج الكعبة (وهو الباب الكبير) أو باب مسجد أو تأزيره: قطع، هذا المذهب"(٣).
القول الثاني: أنه لا قطع بسرقة كل ما وقف على المساجد، ومنها ما أعد لحفظه وصيانته.
وبه قال الحنفية (٤)، وهو وجه عند الشافعية (٥)، وقال به بعض الحنابلة (٦).
قال النووي الشافعي بعد أن ذكر المذهب في ذلك قال:" ورأى الإمام وجه في الأبواب والسقوف؛ لأنها من أجزاء المسجد، والمسجد مشترك "(٧).