(٢٨٠) ما رواه البخاري ومسلم من طريق أبي بكر بن عبد الرحمن، عن أبي مسعود ﵁"أن النبي ﷺ نهى عن ثمن الكلب، ومهر البغي، وحلوان الكاهن"(١).
دليل القول الثاني:(وجوب المهر مطلقاً)
استدل لهذا الرأي بما يلي:
(٢٨١) ما رواه أحمد: حدثنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا ابن جريج، قال: أخبرني سليمان بن موسى، أن ابن شهاب أخبره أن عروة أخبره أن عائشة ﵂ أخبرته أن النبي ﷺ قال:" أيما امرأة نكحت بغير إذن مواليها، فنكاحها باطل -ثلاثا- ولها مهرها بما أصاب منها، فإن اشتجروا، فإن السلطان ولي من لا ولي له "(٢).
(١) صحيح البخاري في البيوع/ باب ثمن الكلب (٢٢٣٧)، وصحيح مسلم في المساقاة/ باب تحريم ثمن الكلب (١٥٦٧). (٢) مسند أحمد (٦/ ١٦٦)، وأخرجه أيضاً (٦/ ٤٧) عن إسماعيل، عن ابن جريج به، وعبد الرزاق (١٠٤٧٢) عن ابن جريج قال: أخبرني سليمان بن موسى، ومن طريقه الدارقطني ٣/ ٢٢١، وابن أبي شيبة ٤/ ١٢٨ عن معاذ بن معاذ، ومن طريقه ابن ماجه ١٨٧٩، وأبو داود (٢/ ٢٠٨٣) من طريق سفيان، عن ابن جريج به، والترمذي (٣/ ١١٠٢) في النكاح/ باب ما جاء " لا نكاح إلا بولي " من طريق ابن أبي عمر عن سفيان، قال أبو عيسى: هذا حديث حسن وقد روى يحيى بن سعيد الأنصاري، ويحيى بن أيوب وسفيان الثوري وغير واحد من الحفاظ عن ابن جريج عن هذا. وأخرجه النسائي في الكبرى كما في التحفة ١٢/ ٤٣، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٣/ ٧، وابن حبان (٤٠٧٤) من طريق يحيى بن سعيد، والدارمي (٢/ ٢١٨٤) من طريق أبي عاصم، والحميدي في كتاب النكاح/ باب في الولي (١/ ٢٢٨) من طريق عبد الله بن رجاء المزني، والطيالسي (١٤٦٣) عن همام، والحاكم ٢/ ١٦٨ من طريق يحيى بن أيوب، والبيهقي (٧/ ١٦٣) من طريق ابن وهب، كلهم (عبد الرزاق، وإسماعيل، ويحيى بن سعيد، وسفيان، ومعاذ، وأبو عاصم، وعبد الله بن رجاء، ويحيى بن أيوب، وابن وهب) عن ابن جريج، به. الحكم على الحديث: الحديث حسنه الترمذي، وصححه أبو عوانة، وابن خزيمة، وابن حبان، والحاكم " الفتح ٩/ ٢٣٩ " لكن ذكر أحمد في مسنده ٦/ ٢٧ عقب هذا الحديث قال ابن جريج: فلقيت الزهري فسألته عن هذا الحديث فلم يعرفه. قال الترمذي: " قال ابن جريج ثم لقيت الزهرى فسألته فأنكره، فضعفوا هذا الحديث من أجل هذا، وذكر عن يحيى ابن معين أنه قال: لم يذكر هذا الحديث عن ابن جريج إلا إسماعيل بن إبراهيم. قال يحيى بن معين: وسماع إسماعيل بن إبراهيم عن ابن جريج ليس بذاك إنما صحح كتبه على كتب عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبى رواد ما سمع من ابن جريج، وضعف يحيى رواية إسماعيل بن إبراهيم عن ابن جريج ". وقال الحاكم بعد أن صحح الحديث: " فقد صح وثبت بروايات الأئمة الأثبات سماع الرواة بعضهم من بعض، فلا تعلل هذه الروايات بحديث ابن علية، وسؤاله ابن جريج عنه وقوله: إني سألت الزهري عنه فلم يعرفه فقد ينسى الثقة الحافظ الحديث بعد أن حدث به، وقد فعله غير واحد من حفاظ الحديث ". وذكره الحافظ في التلخيص ٣/ ١٥٧ وقال: وليس أحد يقول فيه هذه الزيادة غير ابن علية، وأعل ابن حبان، وابن عدي، وابن عبد البر، والحاكم، وغيرهم الحكاية عن ابن جريج، وأجابوا عنها على تقدير الصحة: بأنه لا يلزم من نسيان الزهري له أن يكون سليمان بن موسى وهم فيه. وانظر: السنن الكبرى للبيهقي ٧/ ١٠٧، الكامل في الضعفاء لا بن عدي ٣/ ١١١٥ - ١١١٦. قال البيهقي: قيل ليحيى بن معين في حديث عائشة ﵂ "لا نكاح إلا بولي" فقال يحيى: ليس يصح في هذا شيء إلا حديث سليمان بن موسى ..... استثنى حديث سليمان بن موسى وحكم له بالصحة. على أن سليمان بن موسى لم يتفرد به، فقد تابعه جعفر بن ربيعة عند أحمد ٦/ ٦٦، وأبي داود (٢٠٨٤)، والطحاوي ٣/ ٧، والبيهقي ٧/ ١٠٦، وعبيد الله بن أبي جعفر عند الطحاوي ٣/ ٧، وحجاج بن أرطأة عند أحمد ١/ ٢٥٠ و ٦/ ٢٦٠، وابن أبي شيبة ٤/ ١٣٠، ابن ماجه ١٨٨٠، والطحاوي ٣/ ٧، وأبي يعلى ٤/ ٢٥٠٧، والبيهقي ٧/ ١٠٦ - ١٠٧. وأخرجه الترمذي في العلل الكبير ١/ ٤٣٠ من طريق زمعة بن صالح، والدراقطني ٣/ ٢٢٧ من طريق محمد بن يزيد بن سنان، عن أبيه كلاهما عن الزهري به، وزمعة بن صالح، ومحمد بن يزيد بن سنان وأبوه فيهم ضعف. فبمجموع هذه الطرق يتقوى الحديث ويصح.