ورُدّ هذا: بأنّ المستحقين إذا استثمروا غلة الوقف، فإنّما يستثمرون مالاً قد ملكوه كسائر أموالهم، بخلاف ناظر الوقف (١).
٤ - أن القول باستثمار غلة الوقف يعني عدم تملك المستحقين لهذه الغلة، والوقف تحبيس الأصل، وتسبيل المنفعة.
وأجيب: بعدم التسليم؛ فالتمليك يتحقق جماعياً للمستحقين في المنشأة المستثمرة وريعها، وصورة ذلك ظاهرة من خلال ما يقع في الجمعيات والمؤسسات الخيرية.
٥ - أن غلة الوقف ملك لمستحقيها، وعند التصرف فيه ببيعٍ أو غيره لا بدّ من إذنهم كالزكاة.
ونوقش: بأنّ الفقهاء أجازوا للإمام أو نائبه التصرف في مال الزكاة بالبيع وغيره للضرورةِ أو الحاجة، قال ابن قدامة:"وإذا أخذ الساعي الصّدقة واحتاج إلى بيعها لمصلحةٍ من كلفةٍ في نقلها أو مرضها أو نحوهما فله ذلك"(٢)، واستثمار أموال الزكاة مصلحة تُجيز للإمام أو نائبه التصرف فيها بالبيع وغيره (٣)، فكذا غلة الوقف.
٦ - أن استثمار أموال الوقف يؤدي إلى إنفاق أكثرها في الأعمال الإداريّة، وهذا يضر بالمستحقين.
ونوقش من وجهين:
الوجه الأول: أن المستثمرين لأموال الوقف ملحقون بالعاملين على الزكاة، والعاملون على الزكاة يعطون منها.
(١) استثمار أموال الزكاة وما في حكمها ص ١٤١. (٢) المغني (٤/ ١٣٤). (٣) استثمار أموال الزكاة وما في حكمها ص ١٤٣.