للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

لِلْعَالَمِينَ (١٠٧)(١) إلى أن قال: وإذا دل الاستقراء على هذا وكان في مثل هذه القضية مفيداً للعلم، فنحن نقطع بأن الأمر مستمر في تفاصيل الشريعة".

الثالث: الاستعانة بأهل الخبرة من المختصين ممن لهم معرفة بالمصالح والمفاسد.

الرابع: أن يحافظ على قصد الواقف وشرطة ما أمكن.

الخامس: إذن القاضي الشرعي.

قال محمد بن الحسن: "إذا صار الوقف بحيث لا ينتفع به المساكين، فللقاضي أن يبيعه ويشتري بثمنه غيره ليس ذلك إلا إلى القاضي ".

وقد سبق تحرير هذه المسألة في مبحث استبدال الوقف.

السادس: أن يستحضر العاملون في الأوقاف خشية الله ومراقبته، وأن يعلموا أنهم مؤتمنون على ما بأيديهم من أموال قصد أصحابها وجه الله والدار الآخرة (٢).


(١) آية ١٠٧ من سورة الأنبياء.
(٢) ندوة الوقف والقضاء ٢/ ١٩١١، يحث جمع الأوقاف.

<<  <  ج: ص:  >  >>