ونوقش: بأنه قياس مع الفارق؛ لأن عقد الوقف عقد تبرع، وعقد البيع عقد معاوضة، فلا يصح قياس عقود التبرعات على عقود المعاوضات.
٢ - ما رواه أبو هريرة ﵁ أن رسول الله ﷺ قال:"إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: إلا من صدقة جارية … "(١).
وجه الاستدلال: حيث بين الرسول ﷺ في هذا الحديث أن مقصد الوقف الدوام والاستمرار، وشرط عدم استبدال الوقف لا فائدة فيه للوقف ولا مصلحة، بل فيه تعطيل له، فلا يقبل (٢).
٣ - حديث:"لا ضرر ولا ضرار"(٣)، وفي عدم استبدال الوقف عند تعطله ضرر.
٤ - أن الأعيان الموقوفة إنما وقفت ليعود ريعها على مستحقيه جرياً على مناهج المعروف، وطلباً لإيصال الريع إلى مستحقيه، فالمطلوب من ذلك وصول النماء إلى أهله ووقوعه في أيدي مستحقيه مع زيادته واستنمائه، وفي اشتراط عدم الاستبدال عند الخراب تفويت للمصلحة على الوقف عليهم (٤)؛ إذ في الاستبدال عند المصلحة ضرورة ومنفعة للموقوف عليهم (٥).
أدلة القول الثاني:(يعمل بشرط الواقف عدم الاستبدال)
استدل أصحاب هذا القول بما يلي:
١ - الأدلة الدالة على صحة شرط الواقف، ووجوب العمل بها.
(١) سبق تخريجه برقم (٩). (٢) حاشية رد المحتار ٤/ ٣٨٦. (٣) سبق تخريجه برقم (١١٩). (٤) حاشية رد المحتار (٤/ ٣٨٦). (٥) الفروع ٤/ ٢٦٢، المبدع ٥/ ٣٥٥، مطالب أولي النهى ٤/ ٣٦٧.