وهو مذهب الحنفية (١)، والمالكية (٢)، والشافعية (٣)، والحنابلة (٤).
جاء في منح الجليل شرح مختصر خليل:" (كما لو كلب) الفرس بفتح الكاف وكسر اللام، أي أصاب الفرس المحبس لكالغزو الكلب بفتح الكاف واللام داء يعتري الخيل شبيه بالجنون، فلا ينتفع به في نحو الغزو، وينتفع به في نحو الطحن فيباع ويشترى به سلاح.
فيها لمالك "﵁" ما ضعف من الدواب المحبسة في سبيل الله تعالى، حتى لا يكون فيه قوة على الغزو بيع واشترى بثمنه ما ينتفع به من الخيل ويجعل في السبيل "(٥).
وجاء في حاشية البجيرمي:"وبه فارق ما لو وقف فرسا على الغزو فكبر ولم يصلح حيث جاز بيعه "(٦).
وجاء في مغني المحتاج: " (والأصح جواز بيع حصر المسجد) الموقوفة (إذا بليت وجذوعه إذا انكسرت) أو أشرفت على ذلك كما في الروضة وأصلها، ولو اقتصر عليه المصنف لفهم حكم المنكسر بطريق الأولى (ولم تصلح إلا للإحراق)؛ لئلا تضيع ويضيق المكان بها من غير فائدة فتحصيل
(١) وقف هلال (ص ٩٥)، الإسعاف ص ٢٤، فتح القدير ٦/ ٢٣٧، البحر الرائق (٥/ ٢٣٩). (٢) المدونة ٦/ ٩٩، البيان والتحصيل ١٢/ ٢٣٢ - ٢٣٣، ٣٠٨، التفريع ٢/ ٣١٠، الكافي لابن عبد البر ٢/ ١٠٢٠، رسالة الحطاب (ص ٤)، شرح الخرشي (٧/ ٩٤). (٣) الوجيز ١/ ٢٤٨، روضة الطالبين ٥/ ٣٧٥، تحفة المحتاج ٦/ ٢٨٣، أسنى المطالب ٢/ ٤٧٤ - ٤٧٥. (٤) المغني (٨/ ٢٢٣)، العدة ص ٢٨٢، مجموع الفتاوى ٣١ - ٢١٤، الفروع ٤/ ٦٢٣، التصرف في الوقف ١/ ٤٥٣. (٥) منح الجليل شرح مختصر خليل (١٧/ ٥٢). (٦) حاشية البجيرمي (٣/ ٢١٣).