للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

طلق، فإذا بيع الطلق، فهل لناظر الوقف أن يشفع على المشترى بحيث يكون الجميع للوقف.

اختلف العلماء في ثبوت الشفعة للوقف في شركة الوقف على قولين:

القول الأول: ثبوت الشفعة للوقف في شقص (١) شركة الوقف.

وإلى هذا القول ذهب المالكية (٢)، والشافعية (٣).

القول الثاني: أنه لا شفعة للوقف في شقص شركة الوقف.

وهذا هو قول الحنفية (٤)، وإليه أشار بعض الحنابلة (٥).

الأدلة:

أدلة القول الأول:

استدل أصحاب هذا القول بما يلي:

(٢٤٦) ١ - ما رواه البخاري ومسلم من طريق معمر، عن الزهرى، عن أبى سلمة، عن جابر بن عبد الله قال: "قضى النبي بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة" (٦).


(١) الشقص: الطائفة من الشيء والقطعة من الأرض، والشقص: النصيب المعلوم غير المفروز (اللسان، والمصباح) مادة: شقص.
(٢) البيان التحصيل ١٢/ ٦٠، الشرح الكبير للدردير ٣/ ٤٧٤، الشرح الصغير ٢/ ٢٢٧، التاج والإكليل بهامش الحطاب ٥/ ٣١١.
(٣) روضة الطالبين ٥/ ٣٥٨، حاشية الجمل ٣/ ٥٠١.
(٤) حاشية ابن عابدين ٦/ ٢٢٣، حاشية الطحاوي ٤/ ١٢١.
(٥) المقنع ٢/ ٢٦٧، الروض الندي ص ٢٨٤.
(٦) صحيح البخاري في الشفعة/ باب الشفعة فيما لم يقسم ٣/ ٤٧ واللفظ له، ومسلم في المساقاة/ باب الشفعة (١٦٠٨)، ولفظه: " قضى رسول الله بالشفعة في شركة لم تقسم: ربعة، حائط، لا يحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكه، فإن شاء أخذ وإن شاء ترك، فإذا باع ولم يؤذنه فهو أحق به ".

<<  <  ج: ص:  >  >>