٨٨٩٦ - حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال: أخبرنا عبد الرزاق (١) قال: أخبرنا معمر، عن إسماعيل بن أمية، عن عثمان بن أبي حاضر، قال:[حلفت](٢) امرأة من أهل ذي أصبح فقالت: مالي في سبيل الله، وجاريتها حرة إن لم يفعل كذا وكذا لشيء كرهه زوجها (٣) ألا تفعله، فسئل عن ذلك ابن عباس، وابن عمر قالا: أما الجارية فتعتق، وأما قولها: مالي في سبيل الله فتصدق بزكاة مالها (٤).
قال أبو بكر: وقد كان ربيعة بن أبي عبد الرحمن يقول بمثل قول مالك (٥) ثم صار إلى أن قال: زكاة ماله.
وفيه قول خامس: وهو أن يفي بما جعله على نفسه، ويخرجه في الوجوه التي ذكرها.
٨٨٩٧ - حدثنا موسى بن هارون قال: حدثنا يحيى قال: حدثنا ابن المبارك عن معمر، عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر في رجل جعل ماله في سبيل الله قال: هو كما جعله.
وقال النخعي (٦): إذا أهدى شيئا فليمضه، وإذا قال: كل مال له صدقة في المساكين فحنث فليتصدق بماله وليمسك منه ما يقوته، فإذا أفاد مثل ما أمسك فليتصدق به، وقال عثمان البتي: إذا قال: مالي في
(١) "المصنف" (١٥٩٩٨). (٢) في "الأصل": جعلت. والمثبت من "المصنف" والبيهقي. (٣) كذا بالأصل، وتحتاج العبارة إلى إضافة: (فحلف زوجها) في هذا الموضع. (٤) أخرجه البيهقي في "سننه الكبرى" (١٠/ ٦٨). (٥) "المدونة" (١/ ٥٧٣ - في الرجل يحلف بصدقة ماله .... ). (٦) أخرجه عبد الرزاق (١٦٠٠٨).