٧٧٥٣ - حدثنا محمد بن عبد الوهاب، أخبرنا يعلى بن عبيد، عن محمد بن إسحاق، عن الزهري، عن سهل بن سعد الساعدي قال: قال عويمر لعاصم بن عدي: رجل وجد مع امرأته رجلا، أيقتله فتقتلونه، أم كيف يصنع؟ [سل](١) عن ذلك رسول الله ﷺ فسأل عاصم رسول الله ﷺ عن ذلك فكره المسائل وعابها. قال: فأتى عويمر رسول الله ﷺ فوقف عليه فقال: يا رسول الله، رجل وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه أو كيف يصنع؟ قال:"قد أنزل الله فيك وفي صاحبتك فأعجل بها". قال: فقدمهما رسول الله ﷺ في المسجد بعد العصر، وأنا أنظر مع الناس، فتلاعنا فلما فرغا وقف عويمر على رسول الله ﷺ فقال: يا رسول الله، ظلمتها إن أمسكتها، هي طالق البتة (٢).
[ذكر بدو الإمام بعظة الزوجين والبدو في ذلك بالزوج قبل المرأة]
٧٧٥٤ - حدثنا يحيى بن محمد بن يحيى، حدثنا مسدد، حدثنا عيسى بن يونس، حدثنا عبد الملك بن أبي سليمان قال: سمعت سعيد بن جبير يقول: سئلت عن المتلاعنين زمن مصعب فلم أدر ما أقول فأتيت ابن عمر فقلت: أرأيت المتلاعنين أيفرق بينهما؟ فقال:
(١) في "الأصل": سئل. والمثبت من مصادر التخريج. (٢) أخرجه البخاري (٤٧٤٥)، ومسلم (١٤٩٢) من طريق الزهري به. وأخرجه الطبراني في الكبير (٦/ ١١٨ رقم ٥٦٨٨) من طريق محمد بن إسحاق به.