[ذكر إنكار الرجل أن تكون له زوجة وهو ينوي بذلك الطلاق أو لا نية له]
اختلف أهل العلم في الرجل تكون له الزوجة، فيقال له: ألك زوجة؟ فيقول: لا.
فقال الحسن البصري، والشعبي، وإبراهيم النخعي، والحكم، وقتادة: هي كذبة. وروي ذلك عن عطاء وسعيد بن جبير (١).
وروي عن الزهري أنه قال: إن لم يرد طلاقا فهي كذبة. وبه قال مالك (٢).
وقال يعقوب، ومحمد (٣): إذا قال لامرأته: لست لي بامرأة فليست بطالق وإن نوى الطلاق.
وفيه قول ثان: روي أن سعيد بن أبي الحسن سأل الحكم بن أيوب عن رجل قال لامرأته: لست لي بامرأة قال: قضاها يوسف بن الحكم واحدة، قال قتادة: فذكرت ذلك لسعيد بن المسيب [فقال](٤): ما أبعده.
(١) انظر: "مصنف عبد الرزاق" (٦/ ٣٦٧)، وابن أبي شيبة (٥/ ٩٨ - ٩٩ - باب ما قالوا في الرجل يقول لامرأته لست لي بامرأة) وما بعده. (٢) "المدونة الكبرى" (٢/ ٢٩٢ - ٢٩٣ - في البائنة والبتة والخلية والبرية والميتة … ). (٣) "المبسوط" للسرخسي (٦/ ٩٤ - باب ما تقع به الفرقة). (٤) ليست "بالأصل"، والسياق يقتضيها، والأثر عند عبد الرزاق (١٢٢٣) بلفظ ( .. وسألت عنها ابن المسيب فقال: ما سمعت فيها فقلت: بلغني أن يوسف بن الحكم جعلها واحدة فقال: ما أبعد) وفي "الإشراف" (٣/ ١٦٦): وقال سعيد بن المسيب: ما أبق وأخرجه ابن أبي شيبة (٤/ ٧٥ - ما قالوا في الرجل يقول لامرأته لست لي بامرأة، ما يكون) من وجه آخر عن سعيد بلفظ عبد الرزاق (ما أبعد).