ثور، وأبي يوسف (١) ومحمد بن الحسن: تستحلف فإذا حلفت بطل النكاح.
وفي قول أبي حنيفة: لا يمين عليها، فإن لم تحلف ففي قول الشافعي ﵀ وأبي ثور يحلف الزوج ويثبت النكاح، وفي قول أبي يوسف ومحمد: يلزمها النكاح إذا نكلت.
[ذكر صفة إذن الثيب والبكر]
ثبت أن رسول الله ﷺ قال في البكر:"سكوتها رضاها ".
٧١٩٢ - حدثنا محمد بن عبد الوهاب قال: حدثنا عبيد الله بن موسى، عن ابن جريج، عن ابن أبي مليكة، عن ذكوان، عن عائشة ﵂ قالت: قال رسول الله ﷺ: "استأمروا النساء في أبضاعهن﴾، فقيل: إن البكر تستحي، قال: "سكوتها إقرارها " (٢).
٧١٩٣ - حدثنا محمد بن إسماعيل قال: حدثنا حجاج قال: قال ابن جريج: سمعت ابن أبي مليكة يقول: قال ذكوان مولى عائشة ﵂: سمعت عائشة تقول: سألت رسول الله ﷺ عن الجارية ينكحها أهلها أتستأمر أم لا؟ فقال لها رسول الله ﷺ: "نعم تستأمر ". فقالت عائشة ﵂: فإنها تستحي فتكست. فقال رسول الله ﷺ: "فذاك إذا إذنها إذا
(١) انظر: "المبسوط": (٥/ ٦ - باب نكاح البكر). (٢) أخرجه ابن حبان (٤٠٨٠) من طريق عبيد الله بن موسى به، والنسائي (٣٢٦٦)، وفي "الكبرى" (٥٣٧٦)، وأحمد (٦/ ٤٥)، وأبو يعلى في "مسنده" (٤٧٨٤)، وابن الجارود (٧٠٨) من طرق عن ابن جريجٍ به، وصرح ابن جريج بالسماع في رواية أحمد وغيره.