قال أبو بكر: وقد أحتج بهذا الخبر من قال: لقاسم الخمس أن يقبض حقه من الخمس ويُفرزه، إذ لو كان ذلك غير جائز؛ لنهى النبي ﷺ عليًّا عن ذلك، بل في إجازته ذلك دليل على إطلاق ذلك وإباحته.
* * *
ذكر سهم ذي القربي وذكر الدليل على أن الله جل ثناؤه أراد بقوله: ﴿وَلِذِي الْقُرْبَى﴾ بعض قرابة رسول الله ﷺ دون بعض
٦٠٩٠ - حدثنا يحيى بن محمد بن يحيى، قال: حدثنا مسدد، قال: حدثنا (هشيم)(١)، قال: أخبرني محمد بن إسحاق، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب قال: أخبرني جبير بن مطعم قال: لما كان يوم خيبر وضع رسول الله ﷺ سهم ذي القربى في بني هاشم، وبني المطلب، وترك بني نوفل، وبني عبد شمس، فانطلقت أنا وعثمان بن عفان حتى أتينا النبي ﷺ فقلنا: يا رسول الله! هؤلاء بنو هاشم لا ننكر فضلهم للموضع الذي وضعك الله به منهم، فما بال إخواننا بني المطلب أعطيتهم وتركتنا، وقرابتنا واحدة؟ فقال رسول الله ﷺ:"إنا وبنو المطلب لا نفترق في جاهلية ولا إسلام، إنما نحن وهم شيء واحد وشبك بين أصابعه"(٢).
٦٠٩١ - حدثنا محمد بن إسماعيل، حدثنا ابن شعيب، حدثنا أبي، عن
(١) في "ض": هاشم. (٢) أخرجه أبو داود (٢٩٧٣)، والنسائي (٤١٤٨) كلاهما عن مسدد به، وأخرجه البخاري (٣٥٠٢، ٣١٤٠، ٤٢٢٩) عن عقيل، عن الزهري بنحوه.