٧٥٣٢ - وقد روي عن النبي ﷺ أنه قال: هي أحق بالولد ما لم تزوج (١).
[ذكر تخيير الغلام بين الأبوين]
اختلف أهل العلم في الوقت الذي يخير فيه الولد بين الأبوين.
فقالت طائفة: الأم أحق بالجواري - يعني ينكحن ويدخل بهن - وإن حضن فالأم أحق بهن، وأما [الغلمان](٢) فهي أحق بهم حتى يحتلموا، فإذا بلغوا الأدب أدبهم الأب عند أمهم.
هذا قول مالك (٣) بن أنس.
وروي عن الثوري (٤) أنه قال: الأم أحق بالغلام حتى يأكل وحده، وأحق بالجارية حتى تحيض، فإذا حاضت فالأب أحق الوالدين.
وقالت طائفة: يخير إذا صار ابن سبع سنين أو ثمان سنين، هكذا قال الشافعي (٥).
وقال إسحاق بن راهويه (٦): يخير ابن سبع هو حسن. وقال أحمد: إذا كبر يخير.
(١) أخرجه أبو داود (٢٢٧٠)، وأحمد (٢/ ٢٠٣) كلاهما عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. (٢) "بالأصل": الغلما. بحذف النون ووقعت سهوًا قطعًا. (٣) "المدونة" (٢/ ٢٥٨ - باب في حضانة الأم). (٤) "عون المعبود" (٦/ ٢٦٦ - باب من أحق بالولد). (٥) "الأم" (٥/ ١٣٤ - باب أي الوالدين أحق بالولد). (٦) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٩١٨).