مسلم بن خالد، عن ابن جريج، قال: أخبرني عمرو بن دينار، أن ابن عمر كان يجيزه ولا يرى بالرهن والحميل بأسا (١).
٨١٢١ - حدثنا محمد بن علي، قال: حدثنا سعيد، قال: حدثنا أبو معاوية، قال: حدثنا جميل بن زيد، عن ابن عمر مثله (٢).
قال أبو بكر: لا بأس بالرهن والحميل في السلم إذا لم يمنع منه كتاب ولا سنة ولا إجماع.
[باب ذكر الإقالة في بعض السلم]
اختلف أهل العلم في الرجل يسلم إلى الرجل في الطعام ثم يسأله أن يقيله في بعض ما أسلم إليه فيه.
فكرهت طائفة ذلك، وممن روي عنه أنه كره ذلك: ابن عمر، وابن سيرين، والنخعي، والحسن، وأحمد، وإسحاق (٣).
٨١٢٢ - حدثنا محمد بن بكر، قال: حدثنا بندار، قال: حدثنا أبو داود / قال: حدثنا همام، عن قتادة، عن محمد بن سيرين، عن ابن عمر في الرجل يسلف في الطعام إلى أجل؟ قال: خذ ما أسلفت كله، أو خذ دراهمك، ولا تفرق بينهما، فإن أردت أن ترفق به فخذه (٤).
(١) "السنن الكبرى" للبيهقي (٦/ ١٩) من طريق ابن جريج به بلفظه. (٢) وأخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٥/ ١١ - الرهن في السلم) عن مجاهد عن ابن عمر "أنه سئل عن الرهن في السلم فقال: استوثق". (٣) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٢٤٢٨، ٢٨١٣). (٤) أخرجه بنحوه ابن أبي شيبة (٥/ ٨ - من كره إن يأخذ بعض سلمه وبعضًا طعامًا) من طريق زيد بن جبير عن ابن عمر.