قال أبو بكر: فكانت حصة النبي ﷺ من الكبة مشاعة غير مقسومة ولم يكن [ليملكه](١) منها إلا ما يجوز له أن يملكه، فدل ذلك على إباحة هبة المشاع، ومما يدخل في هذا الباب حديث جابر.
٨٨٠٨ - حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: حدثنا مسلم بن إبراهيم، قال: حدثنا شعبة، عن محارب بن دثار، عن جابر: أن النبي ﷺ اشترى من رجل بعيرا فلما أن وزن له رجح له (٢).
قال أبو بكر: وحديث سويد بن قيس في معناه (٣)، والرجحان غير مفروز من الثمن الذي وزن له.
[باب ذكر الخبر الدال على أن الهبة تتم بقبول الموهوب له وإن لم يتكلم بالقبول]
٨٨٠٩ - حدثنا موسى، قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا زيد بن حباب، عن حسين بن واقد، قال: حدثنا عبد الله بن بريدة، عن أبيه، أن سلمان لما قدم المدينة أتى النبي ﷺ بهدية على طبق فوضعها
(١) في "الأصل": له ملكة. والمثبت من "م". وفي "الإشراف" (١/ ٣٨٢) .... وذلك لأن النبي ﷺ وهب حقه من غنائم حنين لهوازن، وحقه من ذلك مشاع. (٢) أخرجه البخاري (٢٦٠٤)، ومسلم (٣/ ١٢٢٣/ ٧١٥) كلاهما من طريق شعبة بنحوه. (٣) أخرجه أبو داود (٣٣٢٩)، والترمذي، (١٣٠٥) والنسائي (٧/ ٢٨٤) ثلاثتهم من طريق سفيان، عن سماك، عن سويد بن قيس قال: جلبت أنا ومخرفة العبدي بزًّا من هجر فجاءنا النبي ﷺ فساومنا بسراويل، وعندي وزان يزن بالأجر فقال النبي ﷺ للوزان: زن وأرجح. وقال الترمذي: حسن صحيح.