وكان الزهري يقول (١): إذا قتلت المرأة وهي حامل، فدية وغرة وإن لم تلقه.
[مسائل من هذا الباب]
اختلف مالك والشافعي في الجنين يخرج بعضه من بطن أمه.
فقال مالك (٢): لم أسمع أحدا يخالف أن الجنين لا يكون فيه الغرة حتى يزايل أمه ويسقط من بطنها.
وقال الشافعي (٣): ولو خرج منه شيء يتبين فيه خلق إنسان من رأس أو يد أو رجل ثم ماتت أم الجنين ولم يخرج بقية الجنين، ضمن الأم والجنين لأني [قد](٤) علمت أنه جنى على جنين في بطنها بخروج بعضه، ولا فرق بين خروج بعضه وكله، في علمي بأنه جنى على جنين.
قال أبو بكر: لولا أن النبي ﷺ أوجب في الجنين الذي ألقته المرأة غرة ما وجب فيه شيء، فالذي يجب أن يوجب ما أوجب النبي ﷺ حيث أوجب، ويوقف عن أن يوجب الغرة حيث لم يوجب النبي ﷺ.
وكان الشافعي يقول (٥): إذا ألقت المرأة أجنة موتى قبل موتها وبعده فذلك كله سواء، وفي كل جنين منهم غرة لها ميراثها مما ألقته
(١) أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٦/ ٤٥٥ - كتاب الديات - باب المرأة تضرب وهي حامل). (٢) "الموطأ" (٢/ ٨٥٦ - باب عقل الجنين). (٣) "الأم" (٦/ ١٤٢ - جنين المرأة الحرة). (٤) في "الأصل": فقد. والمثبت من "ح" و"الأم" (٦/ ١٤٢). (٥) "الأم" (٦/ ١٣٩ - ١٤٠ - باب دية الجنين).