حكي ذلك عنهما. وكان الأوزاعي يقول في رجل علَّم رجلًا التيمم لا يجزئه لصلاته، إلا أن ينوي تيممًا وتعليمًا، وإن علَّمه الوضوء فتوضأ أجزأه لثفسه. وقال سفيان: لا يجزئ إذا علَّمت رجلًا التيمم حتى تنوي أنت به التيمم.
قال أبو بكر: لا يجزي التيمم [ولا أداء](١) شيء من الفرائض إلا بنية.
* * *
[ذكر الصعيد]
قال الله تعالى: ﴿فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا﴾ (٢).
كان سفيان يقول: فتيمموا صعيدًا، تحروا تعمدوا. وقال أبو عبيدة: أي: فتعمدوا لذلك في قوله ﴿فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا﴾.
وأجمع أهل العلم أن التيمم بالتراب ذي الغبار جائز إلا من شذ عنهم (٣).
وكان ابن عباس يقول: أطيب الصعيد أرض الحرث، وقال حماد بن أبي سليمان: كل شيء ضربت عليه يدك فهو صعيد، حتى غبار لبدك. وقال سعيد بن عبد العزيز: ما أتت عليه الأمطار، فطهرته. وقال الشافعي (٤): لا يقع اسم صعيد إلا على تراب ذي غبار، وقال أحمد (٥): الصعيد: التراب.
(١) غير واضحة في "الأصل"، والمثبت من "د، ط". (٢) النساء: ٤٣، والمائدة: ٦. (٣) انظر: "الإقناع في مسائل الإجماع" (٤٠٢). (٤) "الأم" (١/ ١١٤ - باب التراب الذي يتيمم به). (٥) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٨٥).