قال الله - جل ذكره من قائل -: ﴿للذين يؤلون من نسائهم﴾ (١). وكان أبي بن كعب يقرؤها ﴿للذين يؤلون من نسائهم﴾ قال:"يقسمون"(٢)، وكذلك قرأها ابن عباس.
اختلف أهل العلم في الرجل يولي من زوجته أربعة أشهر أو أقل:
فقالت طائفة: لا يكون الرجل موليا حتى يحلف أن لا يمسها أبدا.
كذلك قال ابن عباس (٣).
وفيه قول ثان: وهو أن الإيلاء إنما هو أن يحلف أن لا يطأها أكثر من أربعة أشهر. كذلك قال مالك (٤)، والشافعي (٥)، وأحمد بن حنبل (٦)، وأبو ثور.
(١) البقرة: ٢٢٦. (٢) انظر: "القرطبي" (٣/ ١٠٢). (٣) أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (١١٦٠٨). (٤) "المدونة" (٢/ ٣٣٦ - باب الإيلاء). (٥) "الأم" (٥/ ٣٨٤ - اليمين التي يكون بها الرجل موليًا). (٦) "مسائل أحمد رواية عبد الله" (١٣٣٦).