اختلف أهل العلم في آخر وقت العصر فقالت طائفة: أول وقت العصر إذا كان ظلك مثلك إلى أن يكون ظلك مثليك، وإن صلى ما لم تتغير الشمس أجزأه، هكذا قال سفيان الثوري، وقال الشافعي (١): ومن أخر وقت العصر حتى جاوز ظل كل شيء مثليه فقد فاته وقت الاختيار، ولا يجوز أن يقول: فاته وقت العصر مطلقًا. وحجة قائل هذا القول حديث ابن عباس في إمامة [جبريل](٢) النبي ﷺ.
وقالت طائفة أخرى: وقت العصر ما لم تصفر الشمس هذا قول أحمد (٣)، وأبي ثور، وقال أحمد (٤) مرة: ما لم تتغير الشمس. وقيل للأوزاعي: متى تدخل الشمس صفرة في عين الشمس أن تصفر؟ قال: لا ولكن ترى على الأرض صفرة الشمس فذلك فوات العصر وخروج وقتها. وفي كتاب محمد بن الحسن (٥)، قلت: أرأيت وقت العصر متى هو؟ قال: من حين يكون الظل قامة، فيزيد على قامة إلى أن تَغَيَّر الشمس، في قول أبي يوسف، ومحمد. وحجة هؤلاء حديث عبد الله بن عمرو، وحديث أبي هريرة.
٩٤٣ - حدثنا محمد بن إسماعيل، قال: نا يحيى بن أبي بكير، قال: نا شعبة، عن قتادة، قال: سمعت أبا أيوب الأزدي، عن عبد الله بن عمرو
(١) "الأم" (١/ ١٥٣ - وقت العصر). (٢) من "د". (٣) "مسائل أحمد برواية ابن هانئ" (١٧٧). (٤) "مسائل أحمد وإسحاق برواية الكوسج" (١٢٠). (٥) "المبسوط" لمحمد بن الحسن (١/ ١٤٥ - باب مواقيت الصلاة).