استحق عليه طالب الحق يمينه بالله، أن هذا الكتاب لحق، ثم كان على المدعى عليه أن يأتي بالبراءة أو يغرم (١).
[ذكر خبر خص به خزيمة بن ثابت لا يجوز القياس عليه]
٦٧٥٢ - حدثنا محمد بن إسماعيل الصائغ قال: حدثني عيسى بن محمد قال: حدثنا [زيد](٢) بن الحباب، عن محمد بن زرارة بن عبد الله بن خزيمة بن ثابت، عن عمارة بن خزيمة بن ثابت، عن أبيه: أن النبي ﷺ اشترى فرسا من سواء بن الحارث فجحده. قال: فشهد خزيمة لرسول الله ﷺ. فقال رسول الله ﷺ:"ما حملك على الشهادة " - قال يعني ولست بحاضر معه - فقال: صدقت، ولكني صدقت ما جئت به، وعلمت أنك لا تقول إلا حقا. فقال رسول الله ﷺ:"من شهد له خزيمة - أو شهد له - فحسبه"(٣).
قال أبو بكر: إنما هو "من شهد له خزيمة أو شهد عليه " ووجدته في كتابي غلطا لا أدري مني أو من الذي حدثني.
قال أبو بكر: وهذا خبر خص به خزيمة وحده من بين الخلق، لأن الله - جل ذكره - أمر الناس أمرا عاما فقال: ﴿واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن
(١) رواه عبد الرزاق في "مصنفه" (١٥٥١٩) بنحوه. (٢) "بالأصل" يزيد وهو تحريف والمثبت من مصادر التخريج. (٣) رواه الحاكم (٢/ ١٨) من طريق زيد بن الحباب به، وفيه: "شهد عليه فحسبه". ورواه أبو داود (٣٦٠٢)، والنسائي (٤٦٦١)، وأحمد (٥/ ٥١٦). من طريق الزهري عن عمارة بن خزيمة عن عمه فذكره بنحوه.