ذكر الأمر بأن يتطوع بركعتين عند دخول المسجد إذا كان الإِمام يخطب
١٨٢٩ - حدثنا إبراهيم بن مرزوق، قال: نا أبو عاصم، عن ابن جريج قال: أخبرني عمرو بن دينار أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: جاء رجل والنبي ﷺ يخطب فقال: "أركعت؟ " قال: لا، قال:"فاركع ركعتين"(١).
قال أبو بكر: وفي هذا الحديث إباحة سؤال الإِمام داخل المسجد وقت الخطبة ركعتين ليأمر بأن يصليهما إذا لم يكن صلاهما.
* * *
[ذكر الأمر بالتجوز فيهما]
١٨٣٠ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق (٢)، عن معمر والثوري، عن الأعمش، عن أبي سفيان، عن جابر قال: جاء رجل يقال له سُلَيك من غطفان والنبي ﷺ يخطب قائمًا، فقال له النبي ﷺ:"قم يا سليك فاركع ركعتين خفيفتين"(٣).
* * *
(١) أخرجه البخاري (٩٣٠)، ومسلم (٨٧٥) كلاهما من طريق حماد بن زيد عن عمرو بن دينار، به. ولفظ البخاري: "جاء رجل والنبي ﷺ يخطب الناس يوم الجمعة، فقال: "أصليت يا فلان"؟ فقال: لا، قال: "قم فاركع". ولفظ مسلم نحوه. (٢) "المصنف" (٥٥١٤). (٣) أخرجه مسلم (٨٧٥) من طريق عيسى عن الأعمش، به.