٢٢٢٠ - حدثنا يحيى، قال: ثنا مسدد، نا أبو عوانة، عن بكير بن الأخنس، عن مجاهد، عن ابن عباس (قال)(١): فرض الله الصلاة على لسان نبيكم في الحضر أربعًا، وفي السفر ركعتين، وفي الخوف ركعة" (٢).
* * *
[الخبر الدال على أن المراد من قوله: "فرضت الصلاة ركعتين" غير المغرب]
٢٢٢١ - حدثنا إبراهيم بن محمد بن إسحاق، قال: نا [أبو](٣) عمر، حدثنا مُرجَّا عن داود، عن الشعبي، عن مسروق، عن عائشة [قالت](٤): أول ما فرضت الصلاة ركعتين ركعتين، فلما أتى رسول الله ﷺ المدينة صلى إلى كل صلاة مثلها إلا صلاة المغرب، فإنها وتر، وصلاة الصبح لطول قراءتها، وكان رسول الله ﷺ إذا سافر سفرًا عاد إلى صلاته الأولى (٥).
(١) زاد في الأصل لفظة: "الله". وهو - فيما يبدو - سبق نظر من الناسخ. (٢) أخرجه مسلم (٦٨٧) من طرق عن أبي عوانة، به. (٣) "بالأصل": بن. وهو تصحيف والتصويب من "شرح معاني الآثار" وكذا في ترجمة مرجا فإنّه يروى عنه أبو عمر الحوضي وقد أتى منسوبًا عند الطحاوي. (٤) في "الأصل": قال. ولا يستقيم. (٥) أخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" (١/ ١٨٣) عن أبي عمر الحوضي به. وأخرجه ابن خزيمة (٣٠٥، ٩٤٤) من طريق محبوب بن الحسن عن داود بنحوه. =