[ذكر الخبر الدال على أن إطعام الزوجة إنما يجب فيما يفضل عن طعام الزوج، وأن الذي يجب أن يبدأ به في النفقة نفسه]
٧٥١٠ - حدثنا محمد بن إسماعيل، حدثنا قبيصة، حدثنا سفيان، عن أبي الزبير، عن جابر قال: أعتق رجل من الأنصار يقال له أبو مذكور غلاما له يقال له يعقوب القبطي عن تدبير منه، فبلغ ذلك النبي ﷺ، فبعث إليه فأخبره أنه قد دبره، وأنه ليس له مال غيره. فقال:"من يشتريه مني؟ " فاشتراه نعيم بن النحام ختن (١) عمر بن الخطاب بثمانمائة درهم. فقال:"أنفق على نفسك، فإن فضل فضل فعلى أهلك، فإن فضل فضل فعلى أقاربك، فإن فضل فضل فأنفق هاهنا وهاهنا"(٢).
[ذكر أمر النبي ﷺ بالنفقة قبل الصدقة إذ النفقة على من تجب له واجبة]
٧٥١١ - حدثنا محمد بن مهل، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر، عن أيوب، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: "خير الصدقة ما كانت عن ظهر غنى، وابدأ بمن تعول، واليد العليا خير من اليد السفلى"(٣).
(١) الخَتَن: زوج البنت "اللسان" مادة: ختن. (٢) أخرجه عبد الرزاق (١٦٦٦٤) عن سفيان، به وعنه أحمد (٣/ ٣٦٩)، وأخرجه مسلم (٩٩٧) عن الليث عن أبي الزبير به وأخرجه البخاري (٦٩٤٧) عن عمرو بن دينار عن جابر مختصرًا. (٣) أخرجه عبد الرزاق (١٦٤٠٤) به، وعنه أحمد (٢/ ٢٧٨) به.