وحكي عن الأوزاعي قول ثالث: وهو أن عليها أربعة أشهر وعشرا.
وقال الشعبي: باب من الطلاق جسيم إذا ورثت المرأة اعتدت.
[ذكر وقوف الرجل عن امرأته لموت ولدها من غيره]
روي عن علي بن أبي طالب ﵁ أنه قال: في الرجل يتزوج المرأة لها ولد من غيره فيموت بعضهم، قال: يعزل امرأته حتى تحيض حيضة (١).
ويروى عن الصعب بن جثامة، أنه وقف عن وطء زوجته لهذا المعنى فقال له: أنت المرء تهدي للرشد وتوفق له، قال: ثم كتب بذلك إلى أمراء الأجناد أن من كانت له امرأة لها ولد من غيره فتوفي ولدها فلا يقربها حتى يستبرئ رحمها.
وممن قال بهذا المعنى: الحسن، والحسين، وعمارة بن عمير.
وبه قال كل من لقيته من أهل العلم (٢)، وهو قول أحمد (٣)، وإسحاق، وأبي عبيد.
وكان سفيان الثوري يقول: إن جاءت بولد دون ستة أشهر من يوم مات ابنها ورثاه، وإن جاءت بالولد بعد ستة أشهر لم يورثه إلا ببينة.
قال أبو بكر: وهكذا قول أكثر أهل العلم.
(١) أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٤/ ١٢٣ - ما قالوا في المرأة يكون لها زوج ولها ولد من غيره .. بلفظ (لا يقربها حتى يتبين له ما في بطنها أو تحيض حيضة). (٢) انظر: "مصنف ابن أبي شيبة" (٤/ ١٢٣)، و "سنن سعيد" (٢/ ٦٥ - ٦٦). (٣) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (١٣٥٦).