وإسحاق (١)، وأبو عبيد، وأبو ثور، وأصحاب الرأي (٢)، وحكى أبو عبيد ذلك عن الثوري وأهل العراق، قال: ولا أعلمه إلا قول مالك (٣) وأهل الحجاز.
قال أبو بكر: هكذا أقول.
[مسائل من هذا الباب]
واختلفوا في الرهن في الكفالة.
فقيل لأحمد بن حنبل: سئل سفيان عن رجلين كفلا عن رجل بدين فأخذا منه رهنا، فقال أحد الكفيلين: أنا آخذ بنصيبي من الرهن.
قال: ما أراه رهنا حتى يغرما. قال أحمد (٤): لا، حتى يغرما، وكيف يكون هذا رهنا ليس هذا برهن. قال إسحاق (٤): كما قال. وكان عبيد الله بن الحسن يرى الرهن في ذلك جائزا.
وقال سفيان الثوري في رجلين لهما على رجل ألف درهم فذهبا يتقاضيانه، قال أحدهما: أنا أحبسه أو يعطى. قال شريكه: لا تحبسه ونصيبك علي ليس بشيء، لأن شريكه فيما عليه لا كفالة له. قال أحمد (٥): إذا قال: علي فقد تحول عليه. قال إسحاق (٥) كما قال أحمد.
قال أبو بكر: هكذا أقول.
(١) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٢١٢٣)، وانظر المسألة في "المغني" مع "الشرح الكبير" (٥/ ٩٧ - فصل: ولا تصح الكفالة ببدن من عليه حد … ). (٢) انظر: "المبسوط" للسرخسي (٩/ ١٢٤ - باب الشهادة في حد القذف)، و (٢٠/ ١١١ - باب الكفالة بما لا يجوز). (٣) قاله في "المدونة الكبرى" (٤/ ١١٥ - باب الحمالة في الحدود). (٤) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٢٨٧٠). (٥) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٢٩٣٨).