قال أبو بكر: سن رسول الله ﷺ الأذان، فإذا أتى بالأذان فقد أتى به راكبًا أذن أو نازلًا، ولا نحفظ منع المؤذن أن يؤذن راكبًا عن أحد من أهل العلم.
* * *
[ذكر الترسل في الأذان]
روينا عن عمر بن الخطاب أنه قال لمؤذن بيت المقدس: إذا أذنت فترسل، وإذا أقمت فاحدر، وروينا عن ابن عمر أنه كان يرتل الأذان ولحدر الإقامة.
١٢١٠ - حدثنا إسماعيل بن قتيبة، قال: نا أبو بكر، قال: نا مرحوم بن عبد العزيز، عن أبيه، عن أبي الزبير مؤذن بيت المقدس قال: جاءنا عمر بن الخطاب فقال: إذا أذنت فترسل وإذا أقمت فاحدر (٢).
١٢١١ - حدثنا إسماعيل، قال: نا أبو بكر، قال: نا شريك، عن عثمان، عن أبي جعفر، أن ابن عمر كان يرتل الأذان ويحدر الإقامة (٣).
وهذا على مذهب سفيان الثوري، والشافعي (٤)، وإسحاق، وأبي
(١) "المدونة الكبرى" (١/ ١٥٧ - ١٦٥ باب ما جاء في الأذان والإقامة). (٢) أخرجه أبو بكر بن أبي شيبة (١/ ٢٤٤ - من قال يترسل في الأذان ويحدر في الإقامة) عن مرحوم، والبيهقي (١/ ٤٢٨) من طريق القعنبي عن مرحوم به، ومن طريق الأنصاري محمد بن عبد الله عن مرحوم نحوه. (٣) أخرجه أبو بكر بن أبي شيبة (١/ ٢٤٤ - من قال يترسل في الأذان ويحدر في الإقامة). (٤) "الأم" (١/ ١٧٨ - باب رفع الصوت بالأذان).