فقالت طائفة: لا يجوز بيعه، لأنه غرر. كذلك قال مالك بن أنس قال (١): لا يجوز بيع خدمة المدبر، لأنه [غرر](٢) لا يدري كم يعيش سيده الذي دبره فذلك غرر لا يصلح وهي من المخاطرة.
وقال الأوزاعي: لا ينبغي أن تباع خدمة المدبر إلا أن يعتق ثم لا يستخدم.
وقال الأوزاعي: له أن يبيع خدمة المدبر والمدبرة من أنفسهما وولاؤهما للمولى.
قال أبو بكر: ولا يجوز بيع خدمة المدبر في قول الشافعي (٣)، وكذلك قال أصحاب الرأي (٤).
وحكى ابن جريج عن عطاء أنه كره ذلك يعني: بيع خدمة المدبر إلا من نفسه (٥).
وفيه قول ثان: وهو أن لا بأس ببيع خدمته. هذا قول سعيد بن المسيب والزهري وإبراهيم النخعي (٦).
(١) "موطأ مالك" (٢/ ٦٢٢ - باب بيع المدبر)، و"شرح الزرقاني" (٤/ ١٦٠ - كتاب المدبر). (٢) في "الأصل": غر. والمثبت من "م". (٣) "الأم" (٨/ ٣٢ باب الخلاف في التدبير). (٤) "المبسوط" للسرخسي (٧/ ١٨٣ - باب المدبر). (٥) أخرجه عبد الرزاق (١٦٦٧٤). (٦) انظر: "سنن سعيد" (١/ ١٥٣) وما بعده.