اختلف أهل العلم في التَّكبير في دبر النوافل؛ فقالت طائفة: إنما التَّكبير في الصلاة المكتوبة في الجماعة. هكذا قال سفيان الثوري. وقال أحمد (٣): لا يكبِّر من صلى تطوعًا في جماعة.
وفيه قول ثان: وهو أن يكبِّر خلف النوافل والفرائض وعلى كل حال. هذا قول الشافعي (٤).
وقد روينا عن الشعبي، ومجاهد أنَّهما قالا: التَّكبير أيام التشريق في كل نافلة وفريضة.
* * *
ذكر التَّكبير [للمسبوق ببعض الصلاة](٥)
اختلف أهل العلم في الوقت الذي يكبِّر [فيه](٦) من فاته بعض الصلاة، فقالت طائفة: يقضي ثم يكبِّر. كذلك قال ابن سيرين،
(١) "المبسوط" للسرخسي (٢/ ٦٨ - باب التَّكبير في أيام التشريق). (٢) "المبسوط" للسرخسي (٢/ ٦٨ - ٦٩ - باب التَّكبير في أيام التشريق). (٣) "المغني" (٢/ ١٢٧ - مسألة: قال: ثم لا يزال يكبِّر دبر كان صلاة مكتوبة صلاها … ). (٤) "الأم" (١/ ٤٠١ - التَّكبير في العيدين). (٥) في "الأصل": (المسبوق ببعض البلاد) وهو تصحيف واضح والمثبت هو مقتضى السياق. (٦) الإضافة من عندنا؛ حتى يستقيم الكلام.