أجمع أهل العلم على أن العاقلة لا تحمل دية العمد، وأجمعوا على أنها تحمل دية الخطأ (١).
واختلفوا في الحر يقتل العبد خطأ، فقالت طائفة: لا تعقل العاقلة عبدا، ولا عمدا، ولا صلحا، ولا اعترافا. كذلك قال ابن عباس والشعبي (٢).
٩٥٩٤ - حدثنا موسى، حدثنا يحيى، قال: حدثنا ابن أبي الزناد، عن أبيه، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن ابن عباس قال: لا تعقل العاقلة عمدا، ولا عبدا، ولا صلحا، ولا اعترافا (٣).
وبه قال سفيان الثوري، والليث بن سعد. وممن قال لا تحتمل العاقلة عبدا: مكحول (٤)، والنخعي (٥)، ومالك بن أنس (٦)، وعثمان البتي، وأحمد، وإسحاق (٧). وقال الحسن البصري (٨) فيمن أقر أنه قتل خطأ.
قال: في ماله. وكذلك قال عمر بن عبد العزيز، وسليمان بن موسى، والزهري، وأحمد، وإسحاق (٩).
(١) انظر: "الإجماع" لابن المنذر (٧٠٥). (٢) أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (١٧٨١١). (٣) أخرجه أبو عبيد في "غريب الحديث" (٢/ ٤٣٠). (٤) انظر: "الاستذكار" (٢٥/ ١٨٨)، و "المحلى" (١١/ ٤٩). (٥) أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٦/ ٣٥٨ - الرجل يقتل العبد خطأ). (٦) انظر: "الموطأ" (ص ٦٥٩ - باب ما يوجب العقل على الرجل في خاصة ماله). (٧) انظر: "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٢١٥١). (٨) أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٦/ ٣٥٨ - الرجل يقتل العبد خطأ)، وانظر: الاستذكار (٢٥/ ١٨٨). (٩) انظر: "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٢١٨٦).