قال أبو بكر: يشبه أن يكون ذلك قول كان يقوله الشافعي إذ هو بالعراق إذ المحفوظ عنه بمصر ما قد ذكرته.
باب ذكر اختلافهم في العبد يباع ويشترط البائع على [المشتري](١) أن لا يهبه ولا يبيعه
واختلفوا في الرجل [يبيع](٢) العبد أو الأمة ويشترط على المشتري أن لا يبيعه ولا يهبه. فقالت طائفة: البيع جائز، والشرط باطل. هكذا قال حماد بن أبي سليمان. وكان أحمد بن حنبل يقول (٣): إذا باع بيعا وقال: إن لم تأتني بنقدي غدا فلا بيع بيني وبينك، قال: له شرطه.
وكذلك قال إسحاق (٣).
٨١٣٥ - حدثنا محمد بن عبد الوهاب، قال: أخبرنا يعلى، عن محمد بن إسحاق، عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن أبيه، عن عبد الله بن مسعود، قال: ابتعت من امرأتي زينب الثقفية جارية وشرطت لها إن بعتها فهي لها بالثمن الذي ابتعتها به منها، فذكرت ذلك لعمر فقال: لا تقربها ولأحد فيها شرط (٤).
(١) في "الأصل": المشترط. وهو تصحيف، والمثبت يقتضيه السياق كما سيأتي في الشرح. (٢) سقط "الأصل"، والمثبت يقتضيه السياق كما في عنوان الباب. (٣) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٢٩٠١). (٤) أخرجه مالك (٢/ ٤٧٩) من طريق الزهري به. وابن أبي شيبة (٥/ ٢٠٥ - الرجل يشتري الجارية على أن لا يبيع ولا يهب)، وعبد الرزاق (١٤٢٩١) من طريق الزهري بنحوه.