وكان الشافعي (١) يقول في قوله: "يطهره ما بعده"، إنما هو ما جُرَّ على ما كان يابسًا، لا يعلق بالثوب منه شيء، فأما إذا جر على رطب، فلا يطهر إلا بالغسل، ولو ذهب ريحه، ولونه، وأثره.
* * *
[ذكر المتطهر يمشي في الأرض القذرة]
روينا عن علي أنه خاض طين المطر ثم دخل المسجد فصلى، ولم يغسل رجليه، وعن ابن مسعود، وابن عباس أنهما قالا: لا يتوضأ من موطئ (٢)، ورؤي ابن عمر بمنى توضأ ثم خرج وهو حاف، فوطئ ما وطئ، ثم دخل المسجد فصلى ولم يتوضأ.
٧٣٣ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق (٣)، عن ابن عيينة، عن الأعمش، عن أبي وائل، عن ابن مسعود، قال: كنا لا نتوضأ من موطئ (٤).
٧٣٤ - حدثنا الربيع بن سليمان، نا حجاج، نا عيسى بن يونس، نا محمد بن مجاشع، عن أبيه، عن كهيل - أو كميل - قال: رأيت عليًا يخوض طين المطر، ثم دخل المسجد فصلى، ولم يغسل رجليه (٥).
(١) انظر: "المجموع" (١/ ١٤٧). (٢) الموطئ بفتح الميم وسكون الواو وكسر الطاء: ما يوطأ من الأذى في الطرق. انظر: "اللسان" مادة (وطأ). (٣) "المصنف" (١٠١). (٤) أخرجه أبو داود (٢٠٦)، وابن ماجة (١٠٤١) من طريق الأعمش به. (٥) رواه البخاري في "التاريخ الكبير" (١/ ٢٣٠ - ٢٣١)، وأورده مالك في "المدونة" (١/ ١٢٧) من طريق مجاشع به.